قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 766 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا تبرع المواطن/ جلال محمد سالم عبد الرحمن، بزمام عزبة عيسى أبو حويل - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل