قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 769 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 180م2 ضمن الجنابية الفرعية لترعة نجع حمادى - زمام كوم العرب - مركز طما - محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان، لإقامة مدرسة تربية فكرية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل