قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 771 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 14 قيراطًا تبرع المواطنين/ هويدا عبد الفتاح فريز، ومحمود محمد راجح رزق، وأحمد محمود عبد الرحيم رزق بحوض أبو مشعل - زمام قرية الشاورية - مركز نجع حمادى - محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة المهندس/ محمد عبد الرحيم الراجحى للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل