قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 773 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4200م2 تبرع المواطنة/ روحية سلطان بدوى الواقعة بحوض محمود ثانٍ، بناحية قرية سيف الدين - مركز الزرقا - محافظة دمياط، لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد دينى أزهرى إعداد وثانوى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل