قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 882 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2015 بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 350م2 لإقامة توسعة للمدرسة الابتدائية بناحية اسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية عليها؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1324 لسنة 2015 المشار إليه، النص التالى:
"تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 377م2 بالقطع رقم 115 بحوض نور الدين الليثى - ناحية اسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية - لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مشروع توسعة المدرسة الابتدائية عليها إقامة جناح يضم 18 فصلاً إضافيًا عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق".

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 7 مايو سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل