قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 957 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2 تبرع المواطنين/ محمد أحمد التهامى على سويلم، وأشرف أحمد التهامى على سويلم، وطارق أحمد التهامى على سويلم، بالقطعة رقم 1586 من 666 من 56 أصلية، بحوض الرمالى القبلى نمرة 11 - زمام كفور الرمل - قرية منشأة دملو - مركز قويسنا - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان؛ لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 15 مايو سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل