قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 961 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 529م2 تبرع المواطن/ شعبان محمود أحمد سالم بحوض الغفارة رقم 5، بالقطعة رقم 272 من 113 أصلية، بزمام كفر رماح - مركز منوف - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة جناح لتوسعة مدرسة كفر رماح الابتدائية المشتركة لتصبح مدرسة تعليم أساسى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 15 مايو سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل