قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 964 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 تبرع المواطن/ موسى حماد الصاوى سالم، بالقطعة رقم 86، بحوض أبو قيراد رقم 12، بزمام كفر السكرية مركز تلا - لخدمة قرية منشأة الرافعى التابعة للوحدة المحلية بجنزور - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 15 مايو سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل