قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 975 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وبناءً ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 150م2، بناحية خارقة عيسى قاسم بنجع على بهنس - مركز جرجا - محافظة سوهاج، بالإيجار الاسمى، لصالح جمعية تنمية المجتمع بنجع على بهنس، لإقامة مستوصف خيرى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 15 مايو سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل