قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 981 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1229م2 تبرع المواطن/ حفظى حسين أحمد بحوض دميسة - زمام قرية البسلقون - التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى عامر - مركز العدوة - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 15 مايو سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل