قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٦٨ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الشرقية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يخصص الدور الأول العلوى بمجمع خدمات قرية أبو نجاح - مركز الزقازيق -محافظة الشرقية، بالمجان، الصالح مديرية الشئون الصحية بالشرقية ، الإقامة عيادة طبية . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

يخصص الدور الثاني العلوى بالمبنى المشار إليه بالمادة السابقة ، بالمجان .

الصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، الإقامة وحدة شئون اجتماعية . وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق

 

( المادة الثالثة )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل