قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٦٨ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الشرقية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يخصص الدور الأول العلوى بمجمع خدمات قرية أبو نجاح - مركز الزقازيق -محافظة الشرقية، بالمجان، الصالح مديرية الشئون الصحية بالشرقية ، الإقامة عيادة طبية . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
يخصص الدور الثاني العلوى بالمبنى المشار إليه بالمادة السابقة ، بالمجان .
الصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، الإقامة وحدة شئون اجتماعية . وفقا للحدود والأبعاد المبيئة بالرسم الكروكي المرفق
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
