قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٦٩ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الشرقية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٣٨١م ، بحوض الخليفة -زمام ناحية الفرابحة - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، الإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
