قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٧١ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الشرقية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 أفدنة بحوض الذكر نمرة ٣ . زمام ناحية القصاصين - مركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية ، بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية، الإقامة معسكر قوات أمن وشونة مجمعة للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا وقرع الوحدة كلاب الأمن والحراسة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ٦ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
