قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧١ لسنة ٢٠١٨

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الشرقية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 أفدنة بحوض الذكر نمرة ٣ . زمام ناحية القصاصين - مركز ومدينة الحسينية - محافظة الشرقية ، بالمجان ، لصالح وزارة الداخلية، الإقامة معسكر قوات أمن وشونة مجمعة للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا وقرع الوحدة كلاب الأمن والحراسة عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ٦ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل