قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧٢ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته : وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٣٥م الواقعة بقرية زاوية شوشو التابعة للوحدة المحلية لقرية الوقائية - مركز الدلنجات - بمحافظة البحيرة ، بالمجان . الصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الإقامة محطة رفع صرف صحى عليها . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق 9 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل