قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٧٢ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته : وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٣٥م الواقعة بقرية زاوية شوشو التابعة للوحدة المحلية لقرية الوقائية - مركز الدلنجات - بمحافظة البحيرة ، بالمجان . الصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الإقامة محطة رفع صرف صحى عليها . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق 9 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
