قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧٣ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ يحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٠ فدانا ، بالمنطقة التنموية بمركز ومدينة رشيد ، بمحافظة البحيرة ، الصالح القوات المسلحة المنطقة الشمالية العسكرية) بالمجان ، الإقامة ٢٠٠٠ وحدة سكنية عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق 9 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل