قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١١٠م بقربة كوم الفرج -مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، بالمجان ، الصالح الهيئة القومية للبريد . الإقامة مكتب بريد عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ٦ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل