قرار مجلس الوزراء رقم 1074 لسنة 2018 بتاريخ 28-06-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٧٤ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١١٠م بقربة كوم الفرج -مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، بالمجان ، الصالح الهيئة القومية للبريد . الإقامة مكتب بريد عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ٦ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
