قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٦٣ لسنة ١٩٧٤ باعتبار بعض الجمعيات

والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ۲۸۱م بناحية كوم زمران -مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران . المقام عليها مبنى مقر جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل