قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٧٥ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٦٣ لسنة ١٩٧٤ باعتبار بعض الجمعيات
والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ۲۸۱م بناحية كوم زمران -مركز الدلنجات - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران . المقام عليها مبنى مقر جمعية تنمية المجتمع بكوم زمران، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
