قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٧٨ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ بني سويف :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١١٠م بجوار السكة الحديد -شارع سعد زغلول - بندر الواسطى -محافظة بنى سويف، بالمجان ، الصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإقامة مكتب تأمينات ومعاشات عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل