قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٧٩ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ بني سويف :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٨ قراريط و ١٢ سهما تبرع المواطن / سامي سعداوي عبد الغني بناحية بنى هارون - مركز بني سويف -محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببني سويف الإقامة مدرسة سعداوى عبد الغنى سيد أحمد على الإعدادية عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق ٦ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
