قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٠٣٨م٢ (تبرع المواطنين محمد سعيد فراج، محمد عبد المحسن أحمد بناحية الراشيدية (العور سابقا) الواقعة بحوض البورة نمرة ۲۲ زمام ناحية الشيخ زياد - التابعة للوحدة المحلية لقربة طنبدي -مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بالمجان ، الصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق ٦ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
