قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٨٢ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنيا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٧٤٠٠٤٠م٢ بناحية سيلة الشرقية - بقربة بردنوها - مركز مطاى - محافظة المنيا ، بالمجان ، الصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، الإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
