قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٠٨٣ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة طور سيناء، محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وعلى موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة (۱) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ، النص الآتى : تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١١٥٤.٨٥م٢ بطريق الجبيل - مدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، الصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن جنوب سيناء بالمجان، لإقامة سور خرساني حول مبنى استراحات الضباط . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل