قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٠٨٣ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمدينة طور سيناء، محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وعلى موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (۱) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ، النص الآتى : تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١١٥٤.٨٥م٢ بطريق الجبيل - مدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، الصالح وزارة الداخلية (مديرية أمن جنوب سيناء بالمجان، لإقامة سور خرساني حول مبنى استراحات الضباط . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ رمضان سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق 6 يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
