قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1089 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1171.27م2 بالقطعة رقم 68 من 3 الأصلية بحوض الجرن القبلى نمرة 3، ناحية دهتورة - مركز ومدينة زفتى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
           
الموافق 6 يونيه سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل