قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1095 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 770م2 الكائنة بمشروع الإسكان الاقتصادى تحيا مصر بحى الأسمرات 2 - حى المقطم - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع، بالمجان، لصالح مديرية أمن القاهرة، لإقامة نقطة شرطة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رمضان سنة 1439هـ
           
الموافق 6 يونيه سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل