قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٤٩ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ مطروح :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٥ متراً مربعاً ، ناحية الكيلو (۷) بجوار مسجد نور الإيمان، بجوار عزبة الحاج شندى بمدينة مطروح - محافظة مطروح . بالمجان ، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر . لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك المحافظة دون حاجة إلى أي إجراء .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ شوال سنة اه ١٤٣٩ هـ
الموافق ٢٥ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
