قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٤٩ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ مطروح :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٥ متراً مربعاً ، ناحية الكيلو (۷) بجوار مسجد نور الإيمان، بجوار عزبة الحاج شندى بمدينة مطروح - محافظة مطروح . بالمجان ، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر . لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك المحافظة دون حاجة إلى أي إجراء .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ شوال سنة اه ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٥ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي