قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٥٠ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط ، بطول ٢٢.٦ كم ، على الأراضي الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ مساحتها (٤١) فدانًا يطول ٤.٤ كم وبعرض متوسط ۳۰ متراً). والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ شوال سنة ١٤٣٩ هـ

الموافق ٢٥ يونية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي

 

 

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء

باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية

بطول ٢٢٠٦ كم من أعمال المنفعة العامة

 

عام :

 

في إطار حرص الدولة على تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة وإنشاء الطرق لفتحآفاق جديدة للتنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للمساهمة في حل مشاكل ندرة الأراضي المتاحة بالمدن القائمة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة .

 

الموضوع :

 

1 - جاري تنفيذ مشروع طريق هضبة أسيوط الغربية بطول ٢٢.٦ كم ليكون الطريق الرئيسي لربط التجمعات العمرانية الجديدة المخطط تنفيذها بهضبة أسيوط الغربية (مدينة ناصر الجديدة بكل من مدينة أسيوط وطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الغربي ومطار أسيوط وطريق أسيوط / القاهرة الصحراوي الشرقي .

2 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٦ بأن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تدبير التمويل اللازم لاستكمال الإنفاق على مشروع طريق هضبة أسيوط حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية .

3- صدر القرار الجمهوري رقم ۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بتخصيص مساحة ٦٠٠٦ أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة بهضية أسيوط لإنشاء مجتمع عمراني جديد (مدينة ناصر غرب أسيوط) وجارى العمل في المرحلة الأولى منها بمساحة ١٠٠٠ فدان .

4- جارى حاليا نهر المرحلة الأولى من الطريق في مسافة ١٢ كم أعلى هضبة أسيوط وجارى العمل في المرحلة الثانية من الطريق بطول ١٠.٦ كم المؤدية إلى الطريق الدائري المدينة أسيوط .

5 - نظراً لمرور جزء من مسار الطريق بملكيات خاصة وأراضي زراعية بطول ٤٠٤ كم ويعرض متوسط ٣٠ متراً وهي في حدود ٤١ فدانا طبقا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة ويتطلب العمل في هذا الجزء من مسار المشروع صدور قرار المنفعة العامة للطريق والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع حيث إن الطريق بعد من المشروعات ذات النفع العام وقد تمت موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية .

وفي ضوء ما تقدم وإعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تفريض السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق والمتضمن اعتبار مشروع طريق هضبة أسيوط الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة التنفيذ المشروع .

برجاء التكرم في حالة الموافقة التفضل بإصدار القرار .

مع خالص التقدير والاحترام الكبير.

 

وزير الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م / مصطفى مدبولی