قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٣٢ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ يحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ :
وعلى طلب محافظ بورسعيد :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (٢٠٥٢٥٠٠٠) تعادل حوالی ۱۲۵ فدان شرق كلية التربية الرياضية، مدينة بورفؤاد، محافظة بورسعيد . بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري : الإقامة إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ شوال سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق 7 يولية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
