قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٢٣٢ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ يحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ :

وعلى طلب محافظ بورسعيد :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (٢٠٥٢٥٠٠٠) تعادل حوالی ۱۲۵ فدان شرق كلية التربية الرياضية، مدينة بورفؤاد، محافظة بورسعيد . بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري : الإقامة إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ شوال سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق 7 يولية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي