قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٨
باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي الميناء الإسكندرية
من أعمال المنفعة العامة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۲۹۳ لسنة ١٩٦٦ باختصاصات ومسؤوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى ما عرضه وزير النقل :
قرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمنطقة الورديان ، ويشمل الأراضي والمساحات المحصورة بين سور ميناء الإسكندرية وشارع المكس، وحدها القبلى شارع الأنماطي والبحرى سور شركة ترسانة الإسكندرية . وذلك وفقا للخريطة المساحية والمذكرة الإيضاحية المرفقين .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ شوال سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق 8 يولية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠١٨
باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
في إطار خطة الدولة للنهوض بموانى الجمهورية ومن بينها ميناء الإسكندرية .
وفي ضوء تبني رؤبة شاملة لميناء الإسكندرية تهدف إلى وضع مخطط التوسعة الميناء حتى يستوعب المزيد من حركة البضائع المتداولة، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية في مجالات الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى فقد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٣ المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۵/۱۲/۲۲ ، بالموافقة على ضم أراضي الشركة التجارية للأخشاب وآخرين إلى ميناء الإسكندرية لتوسعة الظهير الغربي للميناء بما يحقق الاستفادة المثلى منه وهي الأراضي الملاصقة لسور ميناء الإسكندرية بمنطقة الورديان .
وفي إطار الإجراءات الخاصة بنزع ملكية الأراضي المشار إليها ، فقد تم الحصول على المستندات اللازمة لاستصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتقرير المنفعة العامة بموجب التفويض الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۹ لسنة ۲۰۱٨ ، وهي كالآتي :
1 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين لتلك الأراضي وذلك بالتنسيق مع مديرية المساحة بالإسكندرية .
2 - الخرائط المساحية المعدة بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية .
3- تقرير استشارى من الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأراضي المشار إليها ، وذلك بقيمة إجمالية ١,٢٢٣,٠١٦,٠٠٠ مليون جنيه مصرى .
تم إيداع مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه بأمر دفع إلكتروني بتاريخ ٢٠١٨/٤/٥ لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك تحت حساب تعويضات نزع الملكية للمشروع سالف الذكر .
ولما كان تنفيذ مشروع توسيع الظهير الغربي لميناء الإسكندرية ، يعد من أعمال تحسين المرافق العامة، والتي تعد من أعمال المنفعة العامة طبقا لنص المادة رقم (۲)
من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
لذلك .. وإعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - التفضل في حال الموافقة - التفضل بإصداره .
وزير النقل
د. هشام عرفات
السيد الاستاذ المستشار / شريف الشاذلي
رئيس أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء
biFEED VIP%
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم ٣-۱۱۷۰٦ بتاريخ ٢٠١٧/٦/١ بشأن طلب استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على كامل الأراضي الملاصقة لسور ميناء الإسكندرية بمنطقة الورديان ومساحتها ٤٤ فدانا ، وطلب موافاة سيادتكم بمذكرة إيضاحية جديدة موقعة من وزير النقل للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لنشرها مع قرار تقرير المنفعة العامة بالجريدة الرسمية .
أتشرف أن أرسل لسيادتكم رفق هذا مذكرة إيضاحية موقعة لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة النفع العام على كامل الأراضي الملاصقة لسور ميناء الإسكندرية بمنطقة الورديان ومساحتها ٤٤ فدانا
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
رئيس الإدارة المركزية
لشئون مكتب الوزير
أسامة محمد مصطفى
مديرية المساحة بالبحيرة
مكتب التحديث والمراجعة
کشف مسطحات واضعى اليد المتداخلين بتوسيع الظهير الغربي لميناء الإسكندرية
بمنطقة الورديان - قسم مينا البصل - محافظة الإسكندرية
|
م |
الاسم |
قسم |
القطعة الاصلية |
القطعة الرمزية |
المسطح م2 |
الوصف |
|
1 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض 1 من ش أستاني |
2 |
27020 |
ارض فضاء مسورة |
|
2 |
بنك التنمية والائتمان الزراعي |
ميناء البصل |
ض 1 من ش أستاني |
3 |
14466 |
ارض فضاء |
|
3 |
شركة الصوامع و التخزين تابعة لهيئة السلع التموينية |
ميناء البصل |
ض 1 من ش أستاني |
4 رمزية ا
4رمزية ب |
4728
1583 |
ارض فضاء مقام عليها هنجر |
|
4 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض 2 من ش أستاني |
5 |
22933 |
ارض فضاء |
|
5 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض ٢ من ش ست الملك |
7 |
7564 |
ارض فضاء |
|
6 |
مصر للاستثمار و التصدير |
ميناء البصل |
ض ٢ من ش ست الملك |
8 |
7501 |
ارض فضاء |
|
7 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض ٢ من ش ست الملك |
9 |
2545 |
ارض فضاء |
|
8 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض1&9&11&13&17 من ش ست مصر |
11 |
24497 |
ارض فضاء |
|
9 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض7&11&13&17&31 ش الأمير |
31 |
17448 |
ارض فضاء |
|
10 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض5&8&12&13&15&19 من ش برجوان |
15 |
19195 |
ارض فضاء |
|
11 |
الشركة التجارية للاخشاب |
ميناء البصل |
ض16 من ش برجوان |
16 |
1120 |
ارض فضاء |
|
12 |
البليدي |
ميناء البصل |
ض18 من ش برجوان |
17 |
2277 |
ارض فضاء |
|
اجمالي الأرض الفضاء |
152877 |
|
||||
البيانات بعاليه من واقع الرفع المساحي المرشد عنه بالطبيعة بتاريخ ۲۰۱۷/۲/۲۰۱۹ بمعرفة مندوبي ميناء الإسكندرية الإدارة الهندسية بمينا - الإسكندرية)
استخرج هذا العمل بناء على كتاب هيئة مينا - الإسكندرية وارد المنطقة ۳۲۷ في ۲۰۱۷/۲/۹ لتقديمه إلى ميناء الإسكندرية ولا يجوز تقديمه إلى أي جهة أخرى .
ثم سداد تكاليف الأعمال بالشيك رقم ۳۵۲۰۱۰۹ فی ۲۰۱۹/۱۰/۲۹
لا يعتبر هذا البيان سنداً للملكية واستخرج دون بحث ملكية ودون الرجوع بالمسئولية على المساحة حاليا أو مستقبلاً .

















