قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1250 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بمنشأة الكرام حوض الغفارة - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى تقع بحوض الغفارة نمرة 15 بمسطح 658.07م2 تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 14 يوليه سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى