قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1251 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق العباسية/ أبو حماد/ أبو الأخضر/ الزقازيق، بطول 19كم، فى نطاق محافظة الشرقية.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1439هـ
           
الموافق 14 يوليه سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى