قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1412 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 652م2 تبرع المواطن/ جمال محمد محمد سليمان، بالقطعة رقم 33 بحوض البريسن رقم 23 بناحية عشما التابعة للوحدة المحلية بكفر عشما - مركز الشهداء - محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 22 يوليه سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى