قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1416 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 550 مترًا مربعًا، بالقطعتين رقمى 97، 98 بحوض داير الناحية 2 بزمام ميت القصرى بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، والمقام عليها مركز شباب ميت القصرى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
           
الموافق 22 يوليه سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى