قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٥١٠ (تبرع المواطن مصطفى عبد المطلب قياض، بعزبة لطفى - قرية ديروط بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة . بالمجان ، الصالح الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ذي القعدة سنة ١٤٣٩ هـ

(الموافق ٢٢ يولية سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولي