قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٢٥١٠ (تبرع المواطن مصطفى عبد المطلب قياض، بعزبة لطفى - قرية ديروط بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة . بالمجان ، الصالح الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ذي القعدة سنة ١٤٣٩ هـ
(الموافق ٢٢ يولية سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
