قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1428 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2، بقرية بغداد - مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لإقامة مدرسة بغداد الثانوية المشتركة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 22 يوليه سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى