قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1489 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 تبرع المواطن/ سيد محمد محمد مطر، الكائنة بحوض السباخ القبلى نمرة 4 قسم أول التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدى غازى – مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة باباه الكبرى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 5 أغسطس سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى