قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٥٠٣ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٠٠م٢ (تبرع المواطن عبد الرحمن عبد الحليم عباس فرحات بالقطعة رقم ٦١ بحوض العقيقي رقم (۳) بزمام عزبة المعاشات - سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المتوفية ، بالمجان ، الصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق 5 أغسطس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د. مصطفى كمال مدبولي