قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٠٣ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٠٠م٢ (تبرع المواطن عبد الرحمن عبد الحليم عباس فرحات بالقطعة رقم ٦١ بحوض العقيقي رقم (۳) بزمام عزبة المعاشات - سبك الأحد - مركز أشمون - محافظة المتوفية ، بالمجان ، الصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ذي القعدة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق 5 أغسطس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى كمال مدبولي
