قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1505 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م2 تبرع المواطنين/ محمد رمز جمال الدين أحمد، محمد محمود عبد الله، محمود عبد الحميد أحمد قرية العطيات - مركز دشنا - محافظة قنا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد العطيات المتطور عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1439هـ
           
الموافق 5 أغسطس سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى