قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2018 بتاريخ 20-09-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1551 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 150م2 بناحية نجع القنطرة - زمام روافع العيساوية - مركز المنشأة - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
الموافق 15 أغسطس سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى