قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1554 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بناحية قرية نقباس - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها - محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف القليوبية، لإقامة مسجد عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1439هـ
           
الموافق 15 أغسطس سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى