قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1740 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى بمساره، وجميع منشآته، ومرافقه والذى يقع بنطاق محافظات القاهرة، والقليوبية، والشرقية من منطقة الهايكستب بمدينة السلام مرورًا بمدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكى والعاشر من رمضان والعبور الجديدة, التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وامتداده وصولاً إلى محطة سكك حديد بلبيس وهذه الأراضى ملك وزارة الدفاع، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعضها ملكيات خاصة وذلك طبقًا لشرح المسار بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المرفقة، وكذلك أى أراضٍ أو منشآت أخرى يحتاجها المشروع المشار إليه.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى الحجة سنة 1439هـ
           
الموافق 6 سبتمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى