قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1752 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 42000م2، ناحية منطقة الشحايم - مدينة سيوة - محافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية أمن مطروح، لإقامة موقع للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى