قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1765 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2370م2 بناحية عزبة الأهالى بمركز ومدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إعدادى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1439هـ
           
الموافق 10 سبتمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى