قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1815 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال توسعة ميدان سعد زغلول بحى أول طنطا بمحافظة الغربية.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى