قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1820 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1905م2، بحوض خارج الزمام رقم 579/ 580، بحوض أبو ذقن رقم 23، شارع الأسفلت - طريق المزرعة - الجبل الأصفر - مركز الخانكة - محافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
           
الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى