قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1823 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا تبرع المواطن/ أنور بيومى حسن إمام، بناحية شمال التحرير بمركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لإقامة مدرسة مزرعة التضحية الكوبرى الروسى للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
           
الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى