قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1834 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5733.84م2، بالقطعة رقم 9A، حوض داير الناحية رقم 16 - قرية بهواش - مركز منوف - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، المقام عليها ملعب نجيل صناعى بمركز شباب قرية بهواش، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 المحرم سنة 1440هـ
الموافق 18 سبتمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى