قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1909 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 255م2 تبرع المواطن/ مرتضى مصطفى إبراهيم بدوى بالقطعة رقم 284 بحوض الصلعة نمرة 17 بزمام عزبة الإصلاح، بناحية شبرازنجى - مركز الباجور - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للأبنية التعليمية، لتوسعة مدرسة الحاجة إحسان الابتدائية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1440هـ
           
الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى