قرار مجلس الوزراء رقم 1916 لسنة 2018 بتاريخ 15-11-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1916 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 بناحية قرية أبا البلد - مركز مغاغة - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا، لإقامة معهد دينى إعدادى أزهرى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1440هـ1
الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى