قرار مجلس الوزراء رقم 2020 لسنة 2018 بتاريخ 22-11-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2020 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25 × 30م بترعة الخشاب الملغاة بمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لإقامة مقر للهيئة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1440هـ
الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى