قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2109 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قيراط تبرع المواطن/ محمد محمود عويس بصفته وليًا طبيعيًا على ابنه القاصر/ عبد الرحيم بحوض الغربية الكبير الحكامنة بليفيا بقرية أحمد علام - مركز بنى سويف - محافظة بنى سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1440هـ
الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى